الشيخ سيد سابق
516
فقه السنة
أنواع القتل القتل أنواع ثلاثة : 1 - عمد . 2 - شبه عمد . 3 - خطأ . القتل العمد : فالقتل العمد هو : أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم ( 1 ) بما يغلب على الظن أنه يقتل به . ويفهم من هذا التعريف أن جريمة القتل العمد لا تتحقق إلا إذا توفرت فيها الأركان الآتية : 1 - أن يكون القاتل عاقلا ، بالغا ، قاصدا القتل . أما اعتبار العقل والبلوغ ، فلحديث علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رفع القلم عن ثلاث : عن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم " . رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي . وأما اعتبار العمد ، فلما رواه أبو هريرة رضي الله عنه . قال : " قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول ، فقال القاتل : يا رسول الله ، والله ما أردت قتله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولي : " أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار " فخلاه الرجل ، وكان مكتوفا بنسعة ( 2 ) فخرج يجر نسعته . قال : فكان يسمى ( ذا النسعة ) " . رواه أبو داود ، والنسائي وابن ماجة ، والترمذي وصححه . وروى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " العمد قود ، إلا أن يعفو ولي المقتول " . وروى ابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم قال :
--> ( 1 ) أي لا يستحق القتل شرعا . ( 2 ) النسعة : سير من الجلد .